Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 561

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ٢٣ - (باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق)

الَّذِي طلَّقها فِيهِ زوجُها طَلاقًا بَائِنًا (١) أَوْ غَيْرَهُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عدَّتها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فُقَهَائِنَا.

٥٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَةَ (٢) سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ طُلِّقت البتَّة، فَانْتَقَلَتْ (٣) ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ.

٥٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا سَعْدُ (٤) بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بن

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 561 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.