Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 581

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ٢٨ - (باب انقضاء الحيض)

٦٠٨ - أَخْبَرَنَا عِيسَى (١) بْنُ أَبِي عِيسَى الْخَيَّاطُ الْمَدِينِيُّ (٢) ، عَنِ الشَّعبي، عَنْ ثَلاثَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ قَالُوا: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ. قَالَ عِيسَى: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المسيَّب يَقُولُ: الرَّجُلُ أحقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى تغتسلَ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 581 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.