Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 583

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ٢ - (باب المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها)

هاشميةٌ (١) وأنصاريةٌ (٢) فطلَّق الأنصارية و (٣) هي تُرضع (٤) ، وَكَانَتْ لا تَحِيضُ (٥) وَهِيَ تُرضع فمرَّ بِهَا قَرِيبٌ مِنْ سَنَةٍ، ثُمَّ هَلِكَ (٦) زَوْجُهَا حِبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُه مَا لَمْ أَحِضْ (٧) ، فَاخْتَصَمُوا (٨) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فقضى لها

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 583 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.