Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 588

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ٣٠ - (باب عدة المستحاضة)

فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ عَلَى أَرْبَعَةِ أوجهٍ لا خَامِسَ لَهَا (١) : لِلْحَامِلِ (٢) حَتَّى تَضَعَ، وَالَّتِي لَمْ (٣) تَبْلُغِ الْحَيْضَةَ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالَّتِي (٤) قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالَّتِي تَحِيضُ ثَلاثُ حِيَضٍ، فَهَذَا الَّذِي ذكرتُم (٥) لَيْسَ بعدَّة الحائض ولاغيرها.

٣٠ - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ (٦))

٦١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: عِدَّة المستحاضة سنة (٧) .

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 588 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.