Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 606

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ٣١ - (باب الرضاع)

رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ. فَعَلَى (١) هَذَا كَانَ رَأْيُ أزواجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

٦٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ (٢) سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لا رَضَاعَةَ إِلا فِي الْمَهْدِ (٣) ، وَلا رَضَاعَةَ إِلا مَا أَنْبَتَ (٤) اللَّحْمُ وَالدَّمُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يُحرم (٥) الرَّضَاعُ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ وَإِنْ كَانَ (٦) مصَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ تُحَرِّم كَمَا قَالَ

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 606 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.