Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 614

  1. (كتاب الضحايا وما يجزئ منها)
  2. ١ - (باب ما يكره من الضحايا)

الْفَحْلُ. وَأَمَّا الحِلاق فَنَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَحُجَّ (١) فِي يَوْمِ النَّحْرِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٦٣١ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لا يُضَحَّى (٢) عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.

١ - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

٦٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو (٣) بْنُ الحارث، أن عُبيد (٤) بن فَيْرُوز

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 614 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.