Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 624

  1. (كتاب الضحايا وما يجزئ منها)
  2. ٤ - (باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد)

تَبَاهَى (١) النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: كَانَ (٣) الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجًا فَيَذْبَحُ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ يُضَحِّي بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، فَيَأْكُلُ ويُطعم أَهْلَهُ، فَأَمَّا شاةٌ وَاحِدَةٌ تُذبح عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ أُضْحِيَةٌ (٤) فَهَذَا لا يُجْزِئُ، وَلا يَجُوزُ شَاةٌ إِلا عَنِ الْوَاحِدِ. وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 624 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.