Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 631

  1. (كتاب الضحايا وما يجزئ منها)
  2. ٦ - (باب الصيد وما يكره أكله من السباع وغيرها)

قَتْلًا (١) فَهِيَ مَيْتَةٌ لا تُؤْكَلُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

٦ - (بَابُ الصَّيْدِ وَمَا يُكره أَكْلُهُ مِنَ السِبَاع (٢) وَغَيْرِهَا)

٦٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاني (٣) ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ (٤) الخُشَني: أَنّ رَسُولَ الله ﷺ نهى عن أَكْلِ كلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

٦٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 631 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.