قَالَ (١) : وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسلام (٢) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ الَّذِي يَأْتِي بِهَا (٣) مُسْلِمًا أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (٤) ، فَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ مَجُوسِيٌّ (٥) ، وَذَكَرَ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَهُ أَوْ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الكتاب لم يُصدَّق (٦) ولم يُؤْكَلْ بقوله.