Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 50

  1. كتاب الحدود في السرقة
  2. ٢ - باب من سرق ثمرا أو غير ذلك مما لم يحرز

ثَمَنَ المِجَنّ (١) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ سَرَق ثَمَرًا فِي رَأْسِ النَّخْلِ أَوْ شَاةً فِي الْمَرْعَى (٢) فَلا قَطْعَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أُتِيَ (٣) بِالثَّمَرِ الجرينَ أَوِ الْبَيْتَ وأُتي بِالْغَنَمِ المُرَاحَ، وَكَانَ لَهَا (٤) مَنْ يَحْفَظُها، فَجَاءَ سَارِقٌ سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يُسَاوِي ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ القطعُ، والمِجنّ كان (٥) يساوي يومئذٍ عَشَرَةَ (٦)

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 50 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.