Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 56

  1. كتاب الحدود في السرقة
  2. ٣ - باب الرجل يسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه السارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

٣ - بَابُ الرَّجُلِ يُسرَق (١) مِنْهُ الشَّيْءُ يَجِبُ (٢) فِيهِ القطع فيهبه (٣) السارقَ بعد (٤) ما يَرْفَعُهُ إِلَى الإِمَامِ

٦٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ (٥) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمَيَّةَ: قَالَ: قِيلَ (٦) لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: إِنَّهُ (٧) مَنْ لَمْ يُهاجر هَلَكَ، فَدَعَا (٨) بِرَاحِلَتِهِ، فَرَكِبَهَا حَتَّى قَدِم (٩) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 56 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.