Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 58

  1. كتاب الحدود في السرقة
  2. ٣ - باب الرجل يسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه السارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

فأَخذَ (١) السَّارِقَ فَأتى (٢) بِهِ رسولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالسَّارِقِ أنْ (٣) تُقطعَ يَدُهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أُرِدْ (٤) هَذَا (٥) ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فهلاَّ (٦) قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا رُفع السَّارِقُ إِلَى الإِمَامِ أَوِ الْقَاذِفِ (٧) ، فَوَهَبَ صاحبُ (٨) الحدِّ حدَّه لَمْ يَنْبَغِ (٩) للإِمام أَنْ يعطِّل الْحَدَّ، وَلَكِنَّهُ يُمْضِيْه (١٠) . وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 58 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.