Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 68

  1. كتاب الحدود في السرقة
  2. ٥ - باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

الْيُمْنَى (١) ، فَقَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَكَانَتْ تُنكر أنْ يَكُونَ (٢) أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، وَكَانَ ابنُ شِهَابٍ أعلمَ (٣) مِنْ غَيْرِهِ بِهَذَا (٤) وَنَحْوِهِ مِنْ أَهْلِ بِلادِهِ (٥) وَقَدْ بَلَغنا (٦) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُمَا لَمْ يَزِيدَا فِي الْقَطْعِ عَلَى قَطْعِ اليمنى أو الرجل اليسرى، فإن أُتي

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 68 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.