Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 101

  1. أبواب الحدود في الزناء
  2. ٤ - باب حد المماليك في الزناء والسكر

بضَفِير (١) . قال ابن شهاب: لا أدري (٢) أ (٣) بعد الثَّالِثَةِ أَوِ (٤) الرَّابِعَةِ. وَالضَّفِيرُ (٥) : الْحَبْلُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُجلد الْمَمْلُوكُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي حَدِّ الزِّنَا نِصْفَ حَدِّ الحرَّة خَمْسِينَ جَلْدَةً، وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ (٦) وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ (٧) . وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٧٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أبو الزناد، عن عمر (٨) بن

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 101 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.