Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 135

  1. كتاب الفرائض
  2. ٢ - باب النبي ﷺ هل يورث؟

أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قَالَ: لا تَقْسم (١) وَرَثَتِي دِينَارًا، ما تركتُ بعد نفقة نسائي (٢) ومؤونة عَامِلِي (٣) فَهُوَ صَدَقَةٌ.

٧٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ نِسَاءَ (٤) النبيِّ ﷺ حِينَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أردْن أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَ (٥) ميراثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ (٦) قَدْ قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا نُورَث (٧) ، مَا تَرَكْنَا صدقةٌ.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 135 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.