Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 144

  1. كتاب الفرائض
  2. ٥ - باب ميراث الحميل

٥ - بَابُ مِيرَاثِ (١) الْحَمِيلِ

٧٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٢) بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَبَى (٣) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ (٤) أَحَدًا مِنَ الأَعَاجِمِ إلاَّ مَا وُلد فِي الْعَرَبِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يورَث الْحَمِيلُ الَّذِي يُسبى (٥) وتُسبى مَعَهُ امْرَأَةٌ، فَتَقُولُ (٦) هُوَ وَلَدِي، أَوْ تَقُولُ هُوَ أخي، أو

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 144 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.