مِنْهُ مَا شَاءَ (١) فَإِنْ شَاءَ سلَّم لَهُ (٢) تَمْرَ النَّخْلِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا بَمَكِيلَتِهَا مِنَ التمر، لأن هذا (٣) لا يُجعل بيعاً،