Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 191

  1. كتاب البيوع في التجارات والسلم
  2. ٣ - باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

ويُباع (١) . وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أنَّه قَالَ: لا بَأْسَ بِبَيْعِ الكُفَرَّى عَلَى أَنْ يُقطع، فَبِهَذَا نَأْخُذُ.

٧٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد (٢) ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ لا يَبِيعُ ثمارَه حَتَّى يَطْلُعَ (٣) الثُرَيَّا يَعْنِي بَيْعَ (٤) النَّخْلِ.

٣ - بَابُ الرَّجُلِ يبيعُ بَعْضَ الثمرَ (٥) وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ

٧٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبي بكر، عن

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 191 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.