Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 198

  1. كتاب البيوع في التجارات والسلم
  2. ٥ - باب ما لم يقبض من الطعام وغيره

٥ - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

٧٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ حَكِيمَ (١) بْنَ حزم ابْتَاعَ (٢) طَعَامًا أَمَرَ بِهِ (٣) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطعامَ قَبْلَ أَنْ يستوفِيَه (٤) ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فَرَدَّ عَلَيْهِ (٥) ، وَقَالَ: لا تَبِعْ طَعَامًا ابتعتَه حَتَّى تستوفِيَه.

٧٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع (٦) طعاماً فلا يبعه (٧) حتى يَقْبِضَه.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 198 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.