٥ - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
٧٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ حَكِيمَ (١) بْنَ حزم ابْتَاعَ (٢) طَعَامًا أَمَرَ بِهِ (٣) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطعامَ قَبْلَ أَنْ يستوفِيَه (٤) ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فَرَدَّ عَلَيْهِ (٥) ، وَقَالَ: لا تَبِعْ طَعَامًا ابتعتَه حَتَّى تستوفِيَه.
٧٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع (٦) طعاماً فلا يبعه (٧) حتى يَقْبِضَه.