Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 208

  1. كتاب البيوع في التجارات والسلم
  2. ٩ - باب ما يكره من النجش وتلقي السلع

بقبضها إِذَا كَانَ التَّمْرُ بِعَيْنِهِ، وَلَمْ يَكُنْ دَيْناً (١) . وَقَدْ ذُكر هَذَا الْقَوْلُ (٢) لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَلَمْ يَره شَيْئًا (٣) وَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ. وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٩ - بَابُ مَا يُكره مِنَ النَّجَش (٤) وتلقِّي (٥) السِّلَع (٦)

٧٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر: أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ تلقِّي السِّلَعِ حَتَّى تهبط (٧) الأسواق،

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 208 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.