أَحْرَى (١) أَنْ يَبْرَأَ لِمَا اشْتَرَطَ مِنْ (٢) هَذَا، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُنَا وَالْعَامَّةِ.
١٢ - بَابُ بَيْعِ (٣) الْغَرَرِ
٧٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ (٤) بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٥) نَهَى عن بيع الغَرَر.