Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 249

  1. كتاب البيوع في التجارات والسلم
  2. ٢٠ - باب الاشتراط في البيع وما يفسده

وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ (١) مِنْ سُوقِنَا.

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يُسَعَّر عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فيُقال لَهُمْ (٢) : بِيْعُوا كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا، ويُجْبَرُوا (٣) عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٢٠ - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

٧٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: اشْتَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ (٤) الثَّقَفِيَّةِ جَارِيَةً (٥) واشترطَتْ عَلَيْهِ (٦) إِنَّكَ إِنْ بِعْتها فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تبيعُها (٧) بِهِ، فَاسْتَفْتَى (٨) فِي ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فقال: لا تَقْرَبْها (٩) وفيها

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 249 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.