جَارِيَةً، فَوَجَدَهَا (١) ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا (٢) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَكُونُ (٣) بيعُها طلاقَها (٤) ، فَإِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَهَذَا (٥) عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
٧٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (٦) بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى (٧) لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ وَلَهَا زَوْجٌ، فَقَالَ عُثْمَانَ: لَنْ أَقْرَبَهَا (٨) حَتَّى يفارِقَها زوجُها، فأَرْضَى ابنُ عامر زوجَها