Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 255

  1. كتاب البيوع في التجارات والسلم
  2. ٢٢ - باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

جَارِيَةً، فَوَجَدَهَا (١) ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَكُونُ (٣) بيعُها طلاقَها (٤) ، فَإِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَهَذَا (٥) عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٧٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (٦) بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى (٧) لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ وَلَهَا زَوْجٌ، فَقَالَ عُثْمَانَ: لَنْ أَقْرَبَهَا (٨) حَتَّى يفارِقَها زوجُها، فأَرْضَى ابنُ عامر زوجَها

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 255 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.