٢٤ - بَابُ بَيْعِ (١) الْوَلاءِ
٧٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر: أن رسول الله ﷺ (٢) نَهَى (٣) عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٤) . لا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَلاءِ، وَلا هِبَتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، والعامَّة من فقهائنا.