قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أيُّما وليدةٍ (١) وَلَدَتْ مِنْ سيِّدها فإنَّه لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُورِّثها (٢) ، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ (٣) مِنْهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّة.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٤) نَأْخُذُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.