Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 267

  1. كتاب البيوع في التجارات والسلم
  2. ٢٧ - باب الشركة في البيع

النبي ﷺ: نهى (١) عن بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً، فَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.

٢٧ - باب الشِّركة (٢) فِي الْبَيْعِ

٨٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي (٣) أَبِي قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ البزَّ (٤) فِي زَمانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وإنَّ عُمَرَ قَالَ: لا يبيعُه (٥) فِي سُوقِنَا (٦) أَعْجَمِيٌّ (٧) ،

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 267 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.