أَوْ عَلَى وَجْهِ صدقةٍ، فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ (١) فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى (٢) أنَّه إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ (٣) ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يرضَ مِنْهَا (٤) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ وَهَبَ (٥) هِبَةً لِذِي رَحِمٍ محرم،