يُعطاها (١) لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى (٢) عَطَاءً وَقَعَتِ الْمَوَارِثُ فِيهِ.
٨١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ وَرَّث حَفْصَةَ (٣) دَارَهَا، وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ (٤) بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ (٥) ، فَلَمَّا تُوفيت بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عمر المسكن، ورأى (٦) أنه له.