Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 299

  1. كتاب الصرف، وأبواب الربا
  2. ١ - باب الربا قيما يكال أو يوزن

أخبرنا مالك، أ (١) يعطيه (٢) ديناراً أو نصف (٣) دِرْهَمٍ طَعَامًا؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ يُعْطِيهِ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، ويَرُدُّ (٤) عَلَيْهِ الْبَائِعُ نِصْفَ دِرْهَمٍ (٥) طَعَامًا.

قَالَ محمدٌ: هَذَا الْوَجْهُ أحبُّ إِلَيْنَا، وَالْوَجْهُ الآخَرُ (٦) يَجُوزُ أَيْضًا إِذَا لَمْ يُعطه (٧) مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي اشْتَرَى أقلَّ مِمَّا يُصِيبُ (٨) نِصْفُ الدِّرْهَمِ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ الأَوَّلِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهُ (٩) أَقَلَّ مِمَّا يُصِيبُ نِصْفُ الدِّرْهَمِ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ الأَوَّلِ، لَمْ يَجُزْ (١٠) ، وَهُوَ قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 299 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.