Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الصرف، وأبواب الربا
  2. ٢ - باب الرجل يكون له العطايا أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

فَنَهَاهُ (١) عَنْ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي (٢) لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يستوفيَه لأنَّه غَرَر (٣) فَلا يُدْرى (٤) أَيَخْرُجُ (٥) أَمْ لا يَخْرُجُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.

٨٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مَيْسرة: أنَّه سَمِعَ رَجُلا يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الدَّيْن (٦) ، وَذَكَرَ لَهُ شَيْئًا (٧) مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: لا تَبِعْ إلاَّ مَا آوَيْتَ (٨) إِلَى رحلِك.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ دَيْنًا لَهُ عَلَى إِنْسَانٍ

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 301 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.