Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 312

  1. كتاب الصرف، وأبواب الربا
  2. ٦ - باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

الشَّطْر (١) ، وَالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَبِمُزَارَعَةِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ عَلَى الشَّطْرِ، وَالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكره ذَلِكَ ويَذكر (٢) أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُخَابَرَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٦ - بَابُ إِحْيَاءِ الأَرْضِ (٣) بِإِذْنِ الإِمام أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٨٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عروة، عن أبيه قال:

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 312 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.