Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 314

  1. كتاب الصرف، وأبواب الربا
  2. ٦ - باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

ظَالِمٍ حَقٌّ (١) .

٨٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قال: من أحيى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذ. من أحيى أَرْضًا مَيْتَةً بِإِذْنِ الإِمام أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهِيَ لَهُ (٢) ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: لا يكون له (٣) إلاَّ أن يجعلها له

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 314 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.