Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 327

  1. كتاب الصرف، وأبواب الربا
  2. ٨ - باب الرجل يعتق نصيبا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

ابْنِ عباسٍ أَنَّهُ سُئل عَنْ عَبْدَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِبَغِيَّةٍ (١) وَالآخَرُ لرِشْدَةٍ (٢) : أيُّهُمَا يُعْتَق؟ قَالَ: أَغْلاهُمَا (٣) ثَمَنًا بدينارٍ (٤) . فَهَكَذَا (٥) نَقُولُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٨٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: تُوفِّي (٦) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نومٍ (٧) نامَه، فَأَعْتَقَتْ عَائِشَةُ رِقَابًا (٨) كَثِيرَةً. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ (٩) أَنْ يُعْتَق عَنِ الْمَيِّتِ، فإنْ كان

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 327 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.