Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 359

  1. كتاب اللقطة
  2. ١ - باب السبق في الخيل

مِنْهُمَا سَبَقاً (١) ، فَإِنْ سَبَقَ أحدُهما أَخَذَ السَّبقَينْ (٢) جَمِيعًا، فَيَكُونُ هَذَا كَالْمُبَايَعَةِ (٣) ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ السَّبق مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ كَانُوا (٤) ثَلاثَةً والسَّبق مِنِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ، وَالثَّالِثُ لَيْسَ مِنْهُ سَبْقٌ، إِنْ سَبَق (٥) أخَذَ (٦) وَإِنْ لَمْ يسبقْ لَمْ يَغْرَمْه (٧) ، فَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا. وَهُوَ

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 359 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.