فَلا نَفَلَ بَعْدَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ إلاَّ مِنَ الخُمُس لِمُحْتَاجٍ.
١ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي (١) الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
٨٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ يُعطي الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢) ، قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ (٣) رأسَ مَغزاته (٤) فَهو لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا بَلَغَ وَادِيَ القُرى فَهو لَهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا: إِذَا دَفَعَهُ (٥) إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُ.