Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 365

  1. أبواب السير
  2. ١ - باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

فَلا نَفَلَ بَعْدَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ إلاَّ مِنَ الخُمُس لِمُحْتَاجٍ.

١ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي (١) الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٨٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ يُعطي الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢) ، قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ (٣) رأسَ مَغزاته (٤) فَهو لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا بَلَغَ وَادِيَ القُرى فَهو لَهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا: إِذَا دَفَعَهُ (٥) إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُ.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 365 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.