Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 427

  1. أبواب السير
  2. ٢٦ - باب المرأة تصل شعرها بشعر غيرها

شعرٍ، كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسيّ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ (١) بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ (٢) نِسَاؤُهُمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُكره لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصِلَ شَعْرًا إِلَى شَعْرِهَا (٣) أَوْ تَتَّخِذَ قُصَّة شَعْرٍ، وَلا بَأْسَ بِالْوَصْلِ فِي الرَّأْسِ (٤) إِذَا كَانَ (٥) صُوفًا (٦) . فَأَمَّا الشَّعْرُ مِنْ شُعُورِ النَّاسِ فَلا يَنْبَغِي (٧) . وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 427 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.