Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 1, halaman 319

  1. أبواب الصلاة
  2. ٢٠ - (باب الرجل يصيب من امرأته أو يباشرها وهي حائض)

والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا (١) .

٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عِنْدِي، عَنْ سَالِمِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ (٣) بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُمَا سُئِلا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا (٤) زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالا: لا حَتَّى تَغْتَسِلَ (٥) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٦) ، لا تُباشَرُ حائضٌ عِنْدَنَا حَتَّى تحلَّ

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 1، ص 319 (SanadKitab #9804, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.