الرَّجُلُ (١) إنْ (٢) أخذَ المؤذِّنُ فِي الإِقامة، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (٣) .٣٢ - (باب تسوية (٤) الصف (٥))