لا نُعِيدَ (١) صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ (٢) لأَنَّ الْمَغْرِبَ وِتْرٌ (٣) ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ وِتْرًا، وَلا صَلاةَ تَطَوُّعٍ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَكَذَلِكَ (٤) الْعَصْرُ