قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ وَلا يَنْبَغِي (١) أَنْ يصلِّي (٢) عَلَى جنازة قد صلِّي عليها (٣) ، وليس (٤)