Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 132

  1. (كتاب الزكاة)
  2. ٢ - (باب ما يجب فيه الزكاة)

بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ (١) ، بَعْدَ مَا يَدفع مِنْ مَالِهِ الدَّيْن فَلَيْسَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.

٣٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ (٢) بْنُ خُصيفة أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ (٣) بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ مثلُه من الدَّيْن أعليه (٤) الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: لا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وهو قول (٥) أبي حنيفة ﵀.

٢ - (باب ما (٦) يجب فيه الزَّكَاةِ)

٣٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا محمَّدُ (٧) بنُ عَبْدِ الله بنِ

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 132 (SanadKitab #9804, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.