فَإِذَا (١) كَانَ الرَّجُلُ (٢) قَدْ رُخِّص لَهُ أَنْ يُجَامِعَ، وَيَبْتَغِي (٣) الْوَلَدَ، وَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (٤) فَمَتَى يَكُونُ الْغُسْلُ إلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. فَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - والعامَّة.
٥ - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ (٥))
٣٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أسلم، عن عطاء بن