Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 292

  1. (كتاب الحج)
  2. ١٣ - (باب الحجامة للمحرم)

١٣ - (بَابُ الحِجامة (١) للمُحرم)

٤١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إلاَّ أَنْ يَضْطَرَّ (٢) إِلَيْهِ (٣) مِمَّا لا بُدَّ مِنْهُ (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ (٥) وَلَكِنْ لا يَحْلِقُ شَعْرًا. بَلَغَنَا (٦) عن النبي ﷺ أنه احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ. وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 292 (SanadKitab #9804, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.