Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 301

  1. (كتاب الحج)
  2. ١٦ - (باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب)

أَتُرِيدُ (١) أَنْ تَجْعَلَهَا (٢) فيَّ؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صببتُ، قَالَ: اصْبُبْ. فَلَمْ يَزد (٣) الْمَاءُ إلاَّ شَعَثًا (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا نَرَى بِهَذَا بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ والعامَة مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

١٦ - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

٤٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع، عن ابن عمر (٥) : أن رجلا (٦) سَأَلَ رسولَ اللَّهِ ﷺ مَاذَا يَلْبَسُ (٧) المحرمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لا يَلْبَسُ (٨)

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 301 (SanadKitab #9804, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.