Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 365

  1. (كتاب الحج)
  2. ٣٤ - (باب المرأة تحيض في حجها قبل أن تطوف طواف الزيارة)

أفاضَتْ (١) يَوْمَ النَّحْر فَأَذِنَ (٢) لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فخَرَجَتْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، أَيُّمَا امرأةٍ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ يَوْمَ النَّحْرِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ أَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلا تنفِرَنَّ (٣) حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ (٤) ، وَإِنْ كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ فَلا بَأْسَ (٥) بِأَنْ تنفِر (٦) قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الصَّدَر (٧) . وَهُوَ (٨) قَوْلُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 365 (SanadKitab #9804, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.