Lewati ke konten

Kitab: Fushulul Bada'i' fi Ushulisy Syara'i' · Pengarang: الفناري

Baca Juz 2, halaman 456

  1. المقصد الثاني: فيه ركنان للتعارض والترجيح
  2. الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول
  3. الفصل الثاني في حكمه

أنهم نهوا عن أربعة عن بيع ما لم يقبضوا ولم يحمل المطلق على المقيد حتى لا يجوز بيع سائر العروض قبل القبض أي فيما يتصور القبض.

الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول

الأول في تفسيره هو لغة إثبات الفضل في أحد جانبى المعادلة وصفًا أي بما لا يقصد المماثلة فيه ابتداء (١) كالحبة في العشرة بخلاف الدرهم فيها ومنه قوله ﵇: "زن وارجح نحن معاشر الأنبياء هكذا نزن" (٢) أي زد عليه فضلا قليلًا يكون تابعًا بمنزلة الجودة لا قدرًا يقصد بالوزن للزوم الربا ويؤيده أنه ضد التطفيف وهو نقصان في القدر بما لا ينعدم به المعارضة.

وشريعة إثبات فضل أحد الدليلين المتماثلين وصفًا وفسر بإيضاح قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت لا تصلح للتعارض إذ لا تصلح علة فلا ترجح حيث لا تعارض وقد يطلق على اعتقاد الرجحان مجازًا (٣).

ومثله ما يفسر باقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها لأنه سبب الترجيح ويفيد أن لا يتصور فيما الدلالة له فيه على الحكم وفيما دلالته قطعية إذ لا تعارض بين قطعين ولا بين قطعي وظني لكن لا يفيد شرط التبعية واللغة تساعد الأول.

الفصل الثاني في حكمه

هو العمل بالأقوى.

وقيل لا يجوز التمسك به بل عند التعارض يجب التخير أو الوقف.

لنا أولًا تقديم الصحابة ﵃ فيما تواتر القدر المشترك تقديمهم خبر عائشة ﵂ في التقاء الختانين على ما روى الماء من الماء وخبر من روى أنه ﵇ كان يصبح جنبًا على خبر أبي هريرة ﵁ من أصبح جنبًا فلا صوم

Rujukan halaman ini: فصول البدائع في أصول الشرائع، ج 2، ص 456 (SanadKitab #98083, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.