Lewati ke konten

Kitab: Fushulul Bada'i' fi Ushulisy Syara'i' · Pengarang: الفناري

Baca Juz 2, halaman 489

  1. الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى
  2. الفصل الثالث في مسائل متعلقة الاجتهاد

المشركين في حنين وطالب سلبه شخصا فقال صدق يا رسول الله وسلبه عندي فارضه عني فقال أبو بكر ﵁ لاها الله إذ لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطك سلبه فقال رسول الله ﷺ: "صدق أبو بكر" (١) ﵁ في الحكم فصوبه والظاهر أنه عن الرأى دون الوحي والصحيح رواية إذًا فإنه جزاء لإقراره لصحته سببًا لأن لا يعمد إلى إعطاء ما هو حقه غيره.

وقيل ذا فللخليل لا للأمر ذا وللأخفش ذا قسمين ولأبى زيد ذا زائدة وفي ها الله ثلاث لغات.

وثانيًا: ما صح أنه ﵇ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتلهم وسبق ذراريهم فقال ﵇ لقد حكمت بحكم من فوق سبع أرقعة أي بحكم الله تعالى والرقع السماء.

لهم أولًا أن القدرة على العلم بالرجوع إليه كمنع الاجتهاد الذي غايته الظن.

قلنا لا نعلم لجواز التخيير وهو الظاهر من الدليل السالف.

ولو سلم فالحاضر بظن أن لوكان وحي لبلغه والغائب لا يقدر.

وثانيًا: أن رجوعهم إليه في الوقائع دليل منع الاجتهاد.

قلنا لا نعلم لجواز أن يكون الرجوع فيما عجزوا فيه عن الاجتهاد أو ليقع الاجتهاد فيما لا يفيد الرجوع أو لجواز الأمرين.

الخامسة لا يجوز أن يكون يجتهد قولان متناقضان في مسألة في وقت واحد وبالنسبة إلى شخص واحد لأن دليليهما أن تعادلا توقفا وإن رجح أحدهما تعين وفي وقتين يجوز لجواز تغير الاجتهاد وبالنسبة إلى الشخصين يجوز على القول بأن تعادل الأمارتين يوجب التخيير لا على أن يوجب الوقف فالظاهر في قولين مرتبين يجتهد في مسألة أن الأخير رجوع لتغير الاجتهاد وهذا في مسألتين متناظرتين إن لم يظهر بينهما فرق وإن ظهر لا كما إذا قال في طعامين أحدهما نجس بتحرى وفي ثوبين لا بتحرى يحمل على الرجوع إذ لا فارق أما في ماء وبول لا بتحرى للفارق وهو كون البول نجس الأصل فلا يحمل عليه ويقال التحري فيما أصله الطهارة.

تنبيه: فإذا نقل عن مجتهد قولان متناقضان كما عن الشافعي في سبع عشرة مثله يحمل على وجوه:

Rujukan halaman ini: فصول البدائع في أصول الشرائع، ج 2، ص 489 (SanadKitab #98083, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.