Lewati ke konten

Kitab: Fushulul Bada'i' fi Ushulisy Syara'i' · Pengarang: الفناري

Baca Juz 2, halaman 500

  1. الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى
  2. الفصل الرابع في مسائل الفتاوى
  3. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء

الكلام في القدر في قوله تعالى: ﴿مَا يُجَادلُ فِي آَيَاتِ اللهِ﴾ [غافر: ٤] قلنا المنهي عنه الجدال بالباطل لقوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥] وقد مر.

وثانيًا لوجب على الصحابة ﵃ ولنقل نظرهم كما نقل في الفروع.

قلنا نظروا وإلا لزمهم الجهل باللهِ تعالى وبصفاته وأنه باطل إجماعًا ولكن لم ينقل لوضوح الأمر عندهم بمشاهدة الوحي وصفاء الأذهان بخلاف الاجتهاديات التي لخفائها يتعارض فيها الإمارات.

وثالثًا: لألزم الصحابة ﵃ العوام به وليس فإن الأعرابي الجلف والأمة الخرساء يحكم بإسلامهما بمجرد الكلمتين.

قلنا ليس المراد تحرير الأدلة والجواب عن الشبهة بل الدليل الجملي الذي يحصل بأيسر نظر ويوجب الطمأنينة كاف وكان ذلك فيهم كما قال الأعرابى البعرة تدل على البعير وآثار القدم تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على السميع الخبير.

لموجبه أن النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف القرائح والأنظار بخلاف التقليد فيجب احتياطًا.

قلنا بعد النقض بدليله فإنه نظر في أمر عقلي يحرم النظر بذلك على المقلد أيضًا فإن نظر ارتكب الحرام وإن قلد لزم التسلسل إن أمكن محض التقليد ولا يمكن لوجوب النظر في صدق كل مخبر وبهذا يندفع منع لزومه باحتمال انتهائه إلى صاحب الوحي المؤيد من عند الله ﷾.

والحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه والسلام على الدوام.

Rujukan halaman ini: فصول البدائع في أصول الشرائع، ج 2، ص 500 (SanadKitab #98083, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.