Lewati ke konten

Kitab: Ad-Da' wad Dawa' (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 399

  1. الخلاف في عقوبته

وأطبق أصحاب رسول الله ﷺ على قتله، لم يختلف (¬١) فيه منهم رجلان. وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله (¬٢)، فظنّ بعض الناس أنّ ذلك اختلاف منهم في قتله، فحسماها مسألة نزل بين الصحابة وهي بينهم مسألة إجماع (¬٣)، لا مسألة نزل.

قالوا: ومن تأمّل قوله سبحانه: (﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)﴾ [الإسراء: ٣٢]، وقوله في اللواط: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠)﴾ [الأعراف: ٨٠] تبيّن له تفاوتُ ما بينهما. فإنّه (¬٤) سبحانه نكّر الفاحشة في الزنى، أي هو (¬٥) فاحشة من

الفواحش، وعرّفها في اللواط، وذلك يفيد أنّه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول: زيد الرجل (¬٦)، ونعم الرجل زيد. أي: أتأتون الخصلة التي استقرّ فحشُها عند كلّ أحد (¬٧)؟ فهي لظهور فحشها (¬٨) وكماله غنيّة عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها.

وهذا نظير قول فرعون لموسى (¬٩): ﴿وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ﴾ [الشعراء: ١٩] أي: الفعلةَ الشنعاءَ الظاهرة المعلومةَ لكلّ أحد.

Rujukan halaman ini: الداء والدواء = الجواب الكافي - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 399 (SanadKitab #98093, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.