ابن عباس عن النبي ﷺ. "من أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه".
قالوا: ولأنّه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحدّ اللوطي.
ومن لم يرَ عليه حدًّا قالوا: لم يصحّ فيه الحديث، ولو صحّ لقلنا به، ولم يحِلّ لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالَنجي: سألتُ أحمد عن الذي يأتي البهيمة، فوقف عندها، ولم يُثبِت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك (¬١). وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضًا فراويه (¬٢) ابن عباس، وقد أفتى بأنّه لا حدّ عليه (¬٣). قال أبو داود: وهذا